المادة 8 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة