المادة 8 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019
يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026