المادة 3 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال عن كل عامل من العمال المشار إليهم في المادة (2) من هذا النظام مبلغ إضافي مقداره (50) خمسون دينارا عند كل إصدار تصريح عمل أو عند تجديده. ب- يتم توريد المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة