المادة 1 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك