المادة 5 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004

يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام أي جهة تابعة للوزارة او للخدمات الطبية الملكية تقوم باجراء الدراسات الدوائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك