المادة 3 من نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024

أ - يستوفي البنك المركزي الرسمين التاليين:- 1- رسم مقداره خمسون ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2 - رسم مقداره خمسة ملايين دينار عند منح الترخيص النهائي للبنك تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي. ب يستوفي البنك المركزي من البنك قبل نهاية شهر شباط من كل سنة رسما سنويا يتم قيده على حسابه لديه، على النحو التالي: 1- (000100,0) مئة بالمليون دينار من إجمالي موجودات البنك العائدة لفروعة العاملة في المملكة وحسب الكشوفات الواردة إلى البنك المركزي كما هي في نهاية شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة على أن لا يقل الرسم المستوفى عن عشرين الف دينار. 2 - رسما سنويا عن كل فرع أو مكتب داخل المملكة مقداره أربعة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة