المادة 4 من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة