المادة 4 من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019

يستوفى رسم مقداره (3) دنانير لكل طن أو جزء منه عن المواد الحجرية والخامات المعدنية المصنعة أو غير المصنعة المستوردة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة