المادة 4 من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019
يستوفى رسم مقداره (3) دنانير لكل طن أو جزء منه عن المواد الحجرية والخامات المعدنية المصنعة أو غير المصنعة المستوردة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة