المادة 6 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها. ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه. ج - لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة