المادة 60 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

تقرب كسور الدينار الأخير من الرسم إلى خمسمائة فلس وتستوفى على هذا الأساس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة