المادة 58 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى في غير القضايا التنفيذية ديناران عن كل شخص يطلب تبليغه بوساطة المحكمة أو أحد موظفيها ويستوفى الرسم ذاته عن طلب إعادة التبليغ في بداية الدعوى أو خلالها.
ب- إذا قررت المحكمة إعادة التبليغ من تلقاء نفسها لأي سبب فلا يستوفى الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026