المادة 56 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

لا تستوفى أي رسوم على المخاطبات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لأي جهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة