المادة 53 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب إغلاق أو طلب وقف تنفيذ القضية التنفيذية أو نقلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة