المادة 49 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى مقدماً رسم نسبي مقداره (3%) من قيمة المحكوم به عند تنفيذ السند التنفيذي أو عند مصادقة رئيس التنفيذ على الإقرار باستيفاء المبالغ المطلوب التنفيذ عليها أو اسقاطها على أن لا يزيد على مائة دينار. ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود أو أعيان غير مقدرة بمبلغ مالي يستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في السند التنفيذي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة