المادة 38 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل استدعاء يقدم سواء كان للمحكمة أو للدائرة ولا يتعلق بطلب إصدار تعميم أو صورة إعلام حكم أو حجة. ب- إذا تعلق الطلب المقدم للمحكمة أو للدائرة بإصدار تعميم فيستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل تعميم مهما كان نوعه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة