المادة 36 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى عن كل صورة أو نسخة إضافية من أي حكم او حجة او وثيقة من سجلات المحكمة نصف الرسم المقرر المستوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026