المادة 36 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى عن كل صورة أو نسخة إضافية من أي حكم او حجة او وثيقة من سجلات المحكمة نصف الرسم المقرر المستوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة