المادة 27 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى رسم نسبي مقداره (3%) عن المال موضوع الحجة أو الوثيقة على أن لا يقل هذا الرسم عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة