المادة 22 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند تسجيل التخارج العام والإقالة منه عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان بدل التخارج. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل التخارج الخاص او الإقالة منه عن أي سند ملكية أو سند تسجيل أو أي مفردة مهما كان بدل التخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة