المادة 22 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند تسجيل التخارج العام والإقالة منه عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان بدل التخارج.
ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل التخارج الخاص او الإقالة منه عن أي سند ملكية أو سند تسجيل أو أي مفردة مهما كان بدل التخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026