المادة 20 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل أي من الحجج التالية :- أ- نفقة القاصرين. ب- العزوبية . ج - خلو الموانع. د - إثبات المحرمية. ه - إثبات الرشد . و- تثبيت الولي. ز- نصب الوصي والقيم وتسجيل استقالة أحدهما. ح- التصحيح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة