المادة 15 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

لا يستوفى رسم على طلب الإذن بالخصومة ولا على تعيين وصي الخصومة على القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة في الدعوى دون حجة وصاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة