المادة 2 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم 70 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026