الأنظمة
نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد رقم 819 لسنة 1956
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2على قابلة البلدية المعينة او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة …
- المادة 3يستوفي لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة ضمن منطقة البلدية (250) فلساً بصورة عامة ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.
- المادة 4كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1956.
- المادة 5يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.