المادة 1 من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 73 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026