المادة 2 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار. الدائرة: دائرة الآثار العامة. الزائر:أي شخص اردني او غير اردني. المادة 3ارتباطات المادة أ-1- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لاي متحف او موقع اثري اوتعديلات المادة 4 سياحي رسوم دخول وفق الجدول التالي-: إجمالي رسم الدخول بدل المبلغ الخدمات المستوفى المحافظة/ لغيرلغير الموقع للأردنيمن غير المنطقة الأردنيالاردني الاردني فلسدينارفلسدينارفلسدينارفلسدينار أم قيس250--3-2-5 متحف دار السرايا /250--2---2 إربد إربد طبقة 250--1-1-2 فحل قلعة 250- عجلون عجلون-2-1-3 250- مار إلياس جرش/ المتحف جرش500-8-2-10 والموقع الأثري برنامج الصوت250--2---2 والضوء المفرق/ رحاب / أم الجمال/ أم السرب/ المفرق250--1-1-2 حيان/ المشرف/ الباعج/ السرحان/ الصفاوي جبل القلعة ومتحف250--2-1-3 الآثار الأردني. المدرج الروماني ومتحف الحياة عمانالشعبية والتحف 250--2---2 الشعبي للحلي والأزياء الشعبية ومدرج الأوديوم عراق 250-500-500--1 الأمير قصر الخرانة قلعة الأزرق قصر المشتى القصور 250--2-1-3 الصحراوية قصير عمره قصر الحلابات حمام الصراح متحف آثار250--2---2 السلط السلط متحف السلط250----1-1 التاريخي مادبا/ متحف الآثار المتنزه الأثري 250--2-1-3 كنيسة الرسل مادبا القصر المحترق أم الرصاص 250--2-1-3 اللاهون مكاور250--1-1-2 متحف وقلعة250--1-1-2 الكرك متحف الكرك أخفض نقطة250--1-1-2 على الأرض قلعة 250-500-500--1 الشوبك البترا يوم-121---21 واحد ---26---26 معانيومان ثلاثة أيام---31---31 برنامج البترا في---2---2 الليل متحف الشريف حسين بن علي العقبة250--2-1-3 قلعة العقبة الحميمة 2- تستوفى الرسوم وبدل الخدمات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2016 . 3- يورّد بدل الخدمات المستوفى وفق أحكام هذه الفقرة الى وزارة السياحة والآثار . ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير اصدار تذكرة موحدة للزائر غير الاردني مقدارها (70) ديناراً تشمل الدخول لجميع المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية المنصوص عليها في تلك الفقرة بما فيها الدخول لمرة واحدة لمدينة البترا ووادي رم . 2- يورّد لوزارة المالية من مقدار مبلغ التذكرة الموحدة المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة رسم مقداره (8) دنانير ويوزع مقدار بدل الخدمات من ذلك المبلغ بقرار من وزير المالية و الوزير . 3 - يضاف الى المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسة دنانير اذا كانت زيارة مدينة البترا ليومين وعشرة دنانير اذا كانت الزيارة لثلاثة ايام . ج- يستوفى من رعايا الدول العربية والاجنبية المقيمين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين. د-يستوفى من الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة الرسوم المقررة .للاردنيين ه- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر ما يلي:- 1 - تعديل الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تعديل الرسوم المنصوص عليها في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدد محددة بهدف تنشيط الحركة السياحية وزيارة المتاحف والمواقع السياحية والاثرية. 3- اضافة أي موقع اثري او سياحي او متحف غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها. على ان ينشر القرار في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية. 4- تعديل مقدار مبلغ التذكرة الموحدة المنصوص عليه في الفقرة (بمن ) هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة