المادة 6 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026