المادة 1 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026