المادة 1 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (31) والمادة (34) رقم 90 لسنة 2014

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك