المادة 6 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
أ- لا يجوز اخراج محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة من المعمل الا بموافقة خطية من مأمور جمرك المعمل ووفقا للشروط التالية :
1- توضع المحضرات في علب او اوعية من النموذج الذي توافق عليه السلطة وحسب المواصفات التي تقررها وان تميز بالعلامة التجارية للشركة أو المعمل .
2- تمييز العبوات التي تباع للمستهلك بالمفرق بعبارة ( للاستهلاك المحلي والرسوم المدفوعة ) اما الكميات التي تباع للجهات المعفاة أو المعدة للتصدير فتميز عبواتها بعبارة ( معفاة من الرسوم ) وذلك بالكيفية التي تقررها السلطة .
3- تحقق رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة وتستوفى عند تقديم طلب اخراجها من المعمل وفقا للفئة المحددة بالجدول الملحق بنظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971 أو أي نظام آخر يحل محله على انه يجوز للسلطة اذا استدعت ظروف العمل ذلك ان توافق على استيفاء الرسوم في موعد آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاخراج على ان يقدم المعمل أو الشركة في هذه الحالة كفالة بنكية بقيمة الرسوم المتحققة في الموعد المحدد .
ب- على صاحب المعمل او الشركة ان يسجل في سجلات معمله ما تطلبه السلطة من تفاصيل تتعلق بالمحضرات وغيرها من مستلزمات المعمل وللسلطة ان تطلع بنفسها أو بواسطة من تفوضه من موظفي الجمارك على سجلات المعمل في أي وقت ولا يجوز لصاحب المعمل أو مستخدميه أن يبطلوا أي قيد من السجلات أو يحدثوا أي محو او شطب أو تغيير في السجلات الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبموافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح .
ج- لا يجوز اتلاف محضرات الغسيل الكيماوية أو أية مواد أولية تدخل في صنعها أو تركيبها الا بموافقة السلطة وتحت إشرافها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026