المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963

أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج محضرات الغسيل الكيماوية كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المعمل أو في مستودعاته سوى صناعة محضرات الغسيل الكيماوية الا باذن خاص من السلطة. ج- على صاحب المعمل ان يعد مكتبا لائقا داخل المعمل لمأمور الجمرك وتزويده بجهاز هاتف. د- لا يجوز ادخال اية ارساليات او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المعمل او مستودعاته او نقلها من مستودع الى اخر او الى المعمل او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة. ه- كل محضرات غسيل كيماوية او اية مواد قد تدخل في صنعها توجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجته لشهر واحد يجب ان تحفظ في مستودع منفصل عن المعمل. ولا يجوز استعمال المستودع لخزن اية مواد خلاف المواد اللازمة للصنع الا باذن من السلطة. ويجب وصف المستودعات في الرخصة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها بدون ترخيص من السلطة. على صاحب المصنع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة