المادة 19 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
تستوفى رسوم محضرات الغسيل بالصورة المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.
المادة 20ارتباطات المادة
المادة 20- الى ان يطبع البندرول المشار اليه في المادة 6 من هذا النظام تستوفى الرسوم عن الكميات التيتعديلات المادة 1 ينتجها المعمل على اساس الفئات المعينة في الجدول بعد احصاء او وزن العلب او الاوعية الاخرى من قبل لجنة تتألف من مندوب عن وزارة الجمارك واخر عن وزارة المالية وثالث عن ديوان المحاسبة .
جدول الرسوم
فلس
___
5 ر 2 عن كل علبة تحتوي على (2) اونس
5 عن كل علبة تحتوي على (4) اونس
10 عن كل علبة تحتوي على(8) اونس
20 عن كل علبة تحتوي على(16) اونس
40 عن كل كيلو غرام معبأ بعلب او اوعية اخرى بالاقيسة التي توافق عليها السلطة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026