المادة 17 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
17-
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026