المادة 15 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026