المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمداً أو اشترك في تقديم بيان كاذب في تصريح أو سند أو بيان أو سجل يتعلق بصنع او تصدير محضرات الغسيل . ب- يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من صنع أو أنتج محضرات غسيل كيماوية دون الحصول على رخصة بذلك من السلطة ويعاقب بالغرامة نفسها كل من باع محضرات غسيل في أوعية تختلف عن النموذج المقرر من السلطة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة