المادة 1 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 16 لسنة 1963

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج على محضرات الغسيل الكيماوية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك