المادة 5 من نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015
يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن أي مما يلي:-
أ- طلب التدرب على المحاماة الشرعية.
ب- طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة