المادة 24 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة