المادة 2 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
أ- يؤسس في البلدية مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) يتولى الاشراف على منح تصاريح لدفن الموتى وتحديد مكان الدفن.
ب- يتألف المكتب من ثلاثة موظفين من موظفي البلدية يختارهم مجلس البلدية ويسمى احدهم رئيسا له.
ج- يفتح لدى البلدية حساب خاص بالمكتب تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المبالغ المرصودة له في موازنة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026