المادة 1 من نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين رقم 18 لسنة 1965

يسمى هذا النظام (نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة