المادة 8 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام على المكلف تقديم كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة من المرأة الأردنية المسجلة لدى المكلف لآخر سنتين، وكشف آخر من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ووزارة العمل يبين اعداد العمالة من ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لديها وتعمل لدى المكلف عن آخر سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026