المادة 6 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام، على المكلف تقديم كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية المسجلة لديه لآخر سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة