المادة 4 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين :-
أ-اذا كان من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.
ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026