المادة 4 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين :- أ-اذا كان من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016. ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة