المادة 2 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل.
الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير:مدير عام الدائرة.
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بموجب القانون.
النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية النشاط :والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف الصناعي و يحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.
الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط
المكلف:
الصناعي .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026