المادة 10 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي:- أ- كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام. ب- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة. ج- كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اعداد العمالة الاردنية المسجلة لدى المكلف. د- البيانات المالية التي تبين مبيعات المكلف مدققة من مدقق حسابات قانوني. ه- البيانات الضريبية التي تبين نسب الشراء من الصناعات المحلية وكذلك نسب مبيعات المكلف للصناعة المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة