المادة 10 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي:-
أ- كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
ب- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة.
ج- كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اعداد العمالة الاردنية المسجلة لدى المكلف.
د- البيانات المالية التي تبين مبيعات المكلف مدققة من مدقق حسابات قانوني.
ه- البيانات الضريبية التي تبين نسب الشراء من الصناعات المحلية وكذلك نسب مبيعات المكلف للصناعة المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026