المادة 6 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها وفقاً للقاعدة الفنية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026