المادة 14 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005

لا يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة الاوزون الا وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة