المادة 4 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014

أ- يقدم طلب توفير الحماية الى الرئيس وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية. ب- تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك