المادة 12 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
إذا تعرض أي من الاشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقاً لأحكام هذا النظام للاعتداء يقرر وزير العدل بناء على تنسيب المجلس الإعانات التي يمكن أن تقدم له ولأفراد أسرته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026