المادة 42 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:-
أ-انقضاء مدة العقد.
ب-فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026