المادة 35 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة التصميم المحمي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026