المادة 3 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026