المادة 24 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل طالب التسجيل بنسخة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026