المادة 21 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
ب-اسم المبتكر.
ج-اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه.
د-اسم التصميم.
ه- المخططات التوضيحية المتعلقة بالتصميم لغايات قيدها في السجل0
و-رقم قيد شهادة تسجيل التصميم في السجل.
ز-تاريخ اصدار الشهادة.
ح-بيان دفع الرسوم.
ط-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026