المادة 21 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ ايداعه. ب-اسم المبتكر. ج-اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه. د-اسم التصميم. ه- المخططات التوضيحية المتعلقة بالتصميم لغايات قيدها في السجل0 و-رقم قيد شهادة تسجيل التصميم في السجل. ز-تاريخ اصدار الشهادة. ح-بيان دفع الرسوم. ط-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة